مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

462

ميراث حديث شيعه

فحكمهنّ حكم الإماء يجوز النظر إليهنّ ، وأمّا النظر إلى فروجهنّ فغير جائز ، كما لا يجوز النظر إلى فرج جارية الغير ، والأحاديث « 1 » الصريحة في صحّة نكاح الكفّار الناطقة بأنّ أولادهم أولاد الحلال يوضح ما ذكرناه « أم ن » . قوله : نِعْمَ البيت الحمام . . . الخ ( ص 63 ، ح 13 ) لا تناقض بين الحكمين ؛ لأنّ أحدهما ورد في جماعة يدخلون فيه بغير مئزر ، والآخر ورد في جماعة يدخلون فيه بمئزر « أم ن » . [ قوله : ] فبعث عمّي إلى كرباسه ( ص 66 ، ح 28 ) نسخة بدل : أبي [ بدل « عمّي » ] . [ قوله : ] المرّة ( ص 72 ، ح 75 ) المراد بها ما يشمل الصفراء والسوداء « أم ن » . باب غسل الميّت قوله : أعقل ما يكون . . . الخ ( ص 78 ، ح 4 ) كأنّه ناظر إلى الحديث الدالّ على أنّه يوم تصل الروح إلى الحنجرة تعرفون أنّكم كنتم على أمر عظيم ، أي اعتقاد حسن ، فالأعقل بمعنى أدرك بعواقب أمره « أم ن » . آخر باب غسل الميّت قوله : يبدأ بالنمط . . . الخ ( ص 87 باب المس ح 1 ) أقول : المراد بالنمط الفراش ، ونفهم من كلامه اللفافتان والقميص ، وهو الصحيح ؛ لأنّ المستفاد من الروايات وجوب أحد الأمرين : ثلاثة لفائف ، أو لفّافتين وقميص ، وأمّا الخرقة التي تحفظ القطن والتي يشدّ بها الفخذان ، والعمامة في الرجل والمقنعة ، والتي يشدّ بها الثديان في المرأة ، فليست من الكفن ، بل هي مستحبّات خارجة عن الكفن الواجب « أم ن » . قوله : ويكتب على إزاره . . . الخ ( ص 87 ، ح 1 ) والمتأخّرون من أصحابنا زادوا على ذلك الإقرارَ بالنبيّ والأئمّة وغير ذلك ، ونِعْمَ ما فعلوا ، وفعل بعضٌ ( ؟ ) وكلام الصاحب عليه السلام يؤيّدهم ، وما ذكره المصنّف إنّما هو فعل الصادق عليه السلام في كفن ولده

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 173 ( كتاب الحدود ، أبواب حد القذف ، ب 1 ، ح 1 - 4 ) ؛ مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 89 ( باب 1 من أبواب حد القذف ، ح 4 - 7 ) .